الشيخ الطوسي
203
تهذيب الأحكام
ابن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون له الأمة فيريد أن يعتقها فيتزوجها أيجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثم يصدقها ؟ وهل عليها منه عدة وكم تعتد ؟ فان أعتقها هل يجوز له نكاحها بغير مهر ؟ وكم تعتد من غيره ؟ فقال يجعل عتقها صداقها ان شاء ، وان شاء أعتقها ثم أصدقها ، فإن كان عتقها صداقها فإنها لا تعتد ولا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلا بمهر ، ولا يطأ الرجل المرأة إذا تزوجها حتى يجعل لها شيئا وإن كان درهما . ( 716 ) 22 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال : سألته عن الرجلين تكون بينهما أمة يعتق أحدهما نصيبه فتقول الأمة للذي لم يعتق لا ابغى تقومني ذرني كما أنا أخدمك ، أرأيت ان أراد الذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها أله ذلك ؟ قال : لا ينبغي له ان يفعل لأنه لا يكون للمرأة زوجان ولا ينبغي له ان يستخدمها ولكن يستسعيها فان أبت كان لها من نفسها يوم وله يوم . ( 717 ) 23 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد ( 1 ) بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه فقال : هوله حلال وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبرا ، قلت أرأيت ان أراد الباقي منهما أن يمسها أله ذلك ؟ قال : لا إلا أن يثبت عتقها ويتزوجها برضا منها مثل ما أراد ، قلت : أليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما قال : بلى قلت : فان هي جعلت مولاها في حل من فرجها وأحلت له ذلك قال : لا يجوز ذلك ، قلت
--> ( 1 ) تقدمت الرواية في باب تحليل الإماء بنفس السند والمتن إلا أن هناك ( محمد بن مسلم ) بدل ( محمد بن قيس ) فيلاحظ - 716 - الكافي ج 2 ص 52 - 717 - الكافي ج 2 ص 53